الإجابة
أَجَابَ: الفتوى على أنه إن كان له زوجة وقت الحلف؛ تبان منه بواحدة، كما ذكرناه في كتاب الطلاق، وإن كان له ثلاث زوجات، أو أربع ؛ وقع على كل واحدة طلقة بائنة وإن لم ينو، وإن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن قال: لم أنو طلاقاً ؛ لم يصدق قضاء؛ لغلبة الاستعمال، ولذا لم يحلف به إلا الرجال، ظهيرية»، وإن لم يكن له امرأة وقت اليمين سواء نكح بعده، أو لا؛ فيمين، تجب عليه الكفارة إذا أكل أو شرب ؛ لانصرافه عند عدم الزوجة إلى الطعام والشراب، كما في المنح، وغيره، وكذا الحكم إذا قال: كل حل علي حرام، أو حلال المسلمين علي حرام.