تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لآخر: بع هذا العبد مني بكذا، فقال: بعت، فهل لا ينعقد البيع بذلك، أم ينعقد ؟
الإجابة
أَجَابَ: لا ينعقد؛ لتمحض الأمر للاستقبال، إلا الأمر إذا دلَّ على الحال؛ كخُذْه، فقال: أخذتُ، أو رضيتُ، صح البيع بطريق الاقتضاء، فليحفظ.