السؤال
سُئِل: في امرأة قالت لزوجها: أنت علي حرام، فهل يكون يميناً منها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يكون يميناً منها، وكذا إذا قالت له: حرمتك على نفسي، [فلو ] طاوعته في الجماع أو أكرهها؛ لزمتها الكفارة، وهذا بخلاف ما لو حُمِل [و] أدخل داراً كرهاً حلف لا يدخلها؛ فإنه لا يحنث، كما في «الخلاصة»، وذكره في المنح».