الإجابة
أَجَابَ: نعم، يعتق وإن لم ينو، وكذا لو قال لأمته: أنت حر؛ لأنه من الصريح، ذكره في الدر» ناقلاً عن «الخانية».
وقال في الدر المنتقى: ففي حروف المعاني من «الكشف»: أن الفقهاء لا يعتبرون الإعراب، ألا ترى أنه لو قال لرجل: زنيت بكسر التاء، أو لامرأة: زنيت بفتحها ؛ وجب حد القذف.