حكم قول الرجل لزوجته أنت عليّ مثل أمي

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لزوجته: أنت عليَّ مثلُ أمي، أو كأمي، فهل يكون مظاهراً بذلك، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: هذا كناية، فإن نوى الطلاق كان بائناً؛ لأنه كناية، وإن نوى الظهار فهو ظهار، ويحرم عليه الوطء ودواعيه حتى يكفّر له، وإن نوى البر قبل منه ؛ لأنه استعمل فيه، فالتقدير: أنت عندي في الكرامة كأمي، فلا يلزمه شيء، وإن لم ينو شيئاً لغا، وتعين الأدنى وهو الكرامة، كما هو صريح المنح»، و«الدر»، وغيرهما.
وصرح به في «الأشباه، وزاد فيه: وإن عنى به التحريم لا غير؛ فعند أبي يوسف: إيلاء، وعند محمد ظهار.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر