تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لجاريته: إن كانت حبلى فهو مني، فأسقطت سقطاً مستبين الخلق، فهل تصير أم ولد له، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم تصير أم ولد له إن ولدت لأقل من ستة أشهر، سواء كان مستبين الخلق كله، أو بعضه ؛ للتيقن بحملها حينئذ، وإن ولدت لأكثر ؛ لم تصر أم ولد، كما في البحر.