تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم قسمة دار موقوفة أو إجبار إحدى المستحقات على المهايأة

السؤال
سُئِلَ: فِي دَارٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى جِهَةٍ، شَرَطَ الْوَاقِفُ السَّكَنَ فِيهَا لِامْرَأَتَيْنِ مُدَّةً حَيَاتِهِمَا فَسَكَنَتْ إِحْدَاهُمَا وَطَلَبَتِ الْأُخْرَى السَّكَنَ فَلَمْ تَمْنَعُهَا، وَأَبَتْ إِلَّا الْمُهَايَأةَ أَوِ الْقِسْمَةَ، وَفَتْحَ بَابٍ آخَرَ، فَهَلْ لِلثَّانِيَةِ أَنْ تُجْبِرَ أُخْتَهَا عَلَى الْقِسْمَةِ وَفَتْحِ بَابٍ آخَرَ أَوْ عَلَى الْمُهَايَأةِ، أَمْ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ، حَيْثُ إِنَّ الْوَاقِفَ شَرَطَ السَّكَنَ نَهُمَا وَالْمَحَلُّ قَابِل لِسَكَيْهِمَا مَعًا مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ، حَيْثُ لَمْ تُوَافِقْهَا الثَّانِيَةُ عَلَى الْقِسْمَةِ وَلَا عَلَى الْمُهَايَأةِ؟ وَهَلْ إِذَا كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ السَّكَنَ لِلْمَرْأَتَيْنِ بِهَذِهِ الدَّارِ مُدَّةَ حَيَاتِهِمَا، هَلْ لَهُمَا أَنْ يُسْكِنَا أَزْوَاجَهُمَا مَعَهُمَا مِنْ غَيْرِ رِضًا المستحقين فِي الْوَقْفِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَى الْقِسْمَةِ وَفَتْحِ بَابٍ آخَرَ لِلدَّارِ الْمَوْقُوفَةِ، هَلْ لَهُمَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِضًا الْمُسْتَحِقُينَ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ لَيْسَ لِلثَّانِيَةِ أَنْ تُجْبِرَ أُخْتَهَا عَلَى الْقِسْمَةِ وَلَا عَلَى الْمُهَايَأَةِ. وَلِكُلِّ مِنْهُمَا أَنْ تُسْكِينَ زَوْجَهَا مَعَهَا. وَتَمْتَنِعُ الْقِسْمَةُ، وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالْمَسْأَلَةِ صَاحِبُ الْبَحْرِ نَقْلَا عَنْ (فَتْحِ الْقَدِيرِ) فِي كِتَابِ الْوَقْفِ فِي قَوْلِهِ: (وَلَا يُقْسَمُ وَإِنْ وُقِفَ عَلَى أَوْلَادِهِ)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر