حكم قسمة التركة في حضور بعض الورثة وغياب بعضهم

السؤال
سئل: في رجل مات عن ورثة وترك ما يورث عنه شرعاً وبعض الورثة حاضر وبعضهم غائب فقسم الحاشرون التركة وأخذوا حصصهم وأفرزوا للغائب حصته في غيبته، فهل إذا حضر الغائب، ولم يرض بالقسمة وطلب قسمة التركة ثانيا بالفريضة الشرعية يجاب لذلك.
الإجابة

أجاب: نعم يجاب لذلك إذا لم يسبق منه توكيل بالقسمة، ولم يجزها بعد وقوعها، ولم تكن القسمة المذكورة على يد قاض مستوفية شرائط الصحة، وفي المنح عن الخانية إذا قسم الورثة التركة فيما بينهم بغير أمر القاضي وفي الورثة صغير، أو غائب، أو شريك للميت لا تصح إلا بإجازة الغائب أولى الصغير أو إجازة الصبي بعد البلوغ، أو بإجازة القاضي قبل ذلك اهـ والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر