السؤال
سئل: في جماعة يملكون بستانا أرضاً وغراسا وهو قابل لقسمة الإفراز بحيث ينتفع كل بنصيبه بعد القسمة من جنس الانتفاع الأول بلا تبدل المنفعة والمهاد له في القسمة ممكنة، فهل إذا طلب أحدهم قسمة نصيبه منه يجاب لذلك، وإذا امتنع البعض من القسمة يجبر عليها والحال هذه.
الإجابة
أجاب: نعم يجاب طالب القسمة لها والحال هذه ويجبر الممتنع عليها والله تعالى أعلم.