السؤال
سُئِلَ: فِي ثَلَاثَةِ أَحَدُهُمْ مُسْلِمٌ وَالْآخَرَانِ نَصْرَانِيَّانِ، اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْل مُسْلِمٍ عَمْدًا تَعَدِّيَا، هَلْ يُقْتَلُونَ بِهِ جَمِيعًا أَمْ لَا؟
وَهَلْ لِوَلِيهِ الصُّلْحُ مَعَ أَحَدِهِمْ كَائنَا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ، وَقَتْلُ مِنْ شَاءَ، وَالْعَفْو عَمَّنْ شَاءَ أَمْ لَا ؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، لِوَلِيّهِ الصُّلْحُ مَعَ أَحَدِهِمْ، وَقَتْلُ أَحَدِهِمْ، وَالْعَفْرُ عَنْ أَحَدِهِمْ، وَقَتْلُ جَمِيعِهِمْ، وَالْعَفْرُ عَنْ كُلِّهِمْ، وَالصُّلْحُ مَعَ كُلِّهِمْ؛ لأَنَّ الْحَقِّ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَصَاحِبُ
الْحَقِّ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا أَلْهَمَهُ اللَّهُ رَبُّ الْمَلَائِكِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.