السؤال
سُئِلَ: وفيهم: إذا قتل العبد رجلين حرين، أحدهما قتله عمداً والآخر خطاً، ولكل منهما وليان، فعفا أحد وليي المقتول عمداً؛ فالمولى مخير بأن يدفع دية لوليي المقتول خطاً، وهي عشرة آلاف درهم من الورق، ويدفع خمسة آلاف درهم، وهي نصف الدية للذي لم يعف من وليي المقتول عمداً، وبين أن يدفع العبد للأولياء أثلاثاً: ثلثاه لولبي المقتول خطاً، وثلثه للذي لم يعف من ولبي المقتول عمداً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على طريق العول؛ لأن الحق تعلق برقبة العبد، فحق وليي الخطأ تعلق بكل رقبته، وحق الذي لم يعف من وليي المقتول عمداً تعلق بنصفه كالتركة المستغرقة بالديون، فالكل نصفان ونصف الذي لم يعف فصار كل نصف سهماً، فيقسم من ثلاثة أسهم: لولي الخطأ سهمان، ولولي العمد الذي لم يعف سهم، ويقسم عندهما أرباعاً بطريق المنازعة؛ لأن النصف سلم لوليي الخطأ بلا منازعة، واستوت المنازعة [بين] الفريقين في النصف الآخر، فينصف، فلهذا يقسم أرباعاً: ثلاثة أرباعه لولي الخطأ والربع لولي العمد الذي لم يعف.
الإجابة
أَجَابَ: