السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر من آخر داره كل شهر بكذا، وعجل له أجرة ثلاثة أشهر، فهل ليس لأحدهما ولاية الفسخ بقدر ما عجله أم له؟
الإجابة
أَجَابَ: ليس لأحدهما ولاية الفسخ بقدر ما عجله، فيكون الاستعجال منه، والقبول من صاحبه دلالة العقد في الشهر الثاني والثالث إلى تمام مدة التعجيل. «عمادية».