تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: من قاضي الجيزة في امرأة ادعت أنها باعت نخيلا، ثم أرادت فسخ البيع متعللة بأنه كان بغير قيمة مثله وأنها تجهل البيع والشراء وأنها تطلب أن يذهب معها بينة من جيرة البلاد وينظروا النخيل المذكور وقيمته وإنها قبل أن تبيع لهم النخيل المرقوم كانوا واضعين أيديهم عليه نحو خمس وعشرين سنة وهم يستغلون ثمره في كل سنة بمبلغ خمسمائة قرش وبعد ذلك باعت لهم النخيل المرقوم في التاريخ المرقوم وتريد الآن مطالبتهم بما استغلوه من ثمن ثمر النخيل المرقوم في المرقومه فهل تجاب لذلك وتسمع دعواها.
الإجابة
أجاب: لا يفسخ البيع بمجرد دعوى الغبن ولا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة على فرض صحتها فيما عدا ما استثنى إن كان المدعى عليه جاحدا والله تعالى أعلم.