حكم فسخ البيع بعد صدوره صحيحا

السؤال
سئل: في رجلين عليهما دين لأناس متفرقة فبعض أصحاب الدين شكوا المديونين إلى الحاكم السياسي فسجن المديونين مدة، ثم أطلقا وكان للمديونين سفينة ملك لهما فباعها ثلثي السفينة برضاهما بيعا بانا لرجل له عليهما دين خارج عن الجماعة الذين شكوا إلى الحاكم وخصم ما له من ثمن ثلثي السفينة ودفع إلى المديونين باقي الثمن وكتبت حجة شرعية بالبيع وسعت في البحرمدة، ثم بعد المدة حضر الرجلان المديونان مع باقي الديانة وأرادوا منازعة الذي اشترى ثلثي السفينة وإبطال البيع، فهل والحال هذه لا يصح فسخ البيع.
الإجابة

أجاب: لا يفسخ البيع بعد صدروه صحيحا لازما بدون وجه شرعي، حيث لا حجر والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر