تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل يملك مكانا بجوار مسجد باعه لآخر بثمن معلوم دفع له المشتري بعضه ووعده بباقيه لأجل معلوم، ثم بعد ذلك مات المشتري عن ابن فطلب ابنه دفع باقي الثمن للبائع وإخراج حجة الشراء فمنعه ويريد فسخ البيع متعللا بأن أبا الوارث اشتراه على أنه يدخله المسجد ويوسعه به فهل إذا ثبت أنه اشتراه لنفسه بدون هذا الشرط، ولم يثبت وجود الشرط لا يجاب لذلك ولا يمكن من فسخ البيع ولا عبرة بتعلله المذكور إذا تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي.
الإجابة
أجاب: إذا صدر البيع المذكور صحيحا لازما لا يكون للبائع . فسخه المذكور بدون ثبوت ما يقتضي الفساد كشرط فاسد في صلب العقد وقد مثلوا للشرط الفاسد الذي فيه نفع للمشتري بما إذا باع ساحة على أن يبني بها مسجدا، أو طعاما على أن يتصدق به كما في حواشي الدر عن الفتح والله تعالى أعلم.