السؤال
سئل: في رجل يملك عقارا باعه لابنه البالغ بالغرور والغبن الفاحش من الابن لأبيه وبعد مضي سنة وشيء مات الابن المشتري وبقي العقار تحت يد الأب مدة، ثم طلب ورثة الميت حقهم في ذلك العقار المذكور فاعترف بالبيع لمورثهم وادعى أنه كان بالغرور والغبن الفاحش وعنده بينة تشهد بالغرور والغبن المذكورين فهل تسمع دعواه الغرور والغبن الفاحش بعد اعترافه بالبيع وإذا أثبتهما بالبينة الشرعية يكون له فسخ البيع المذكور.
الإجابة
أجاب: نعم يكون له فسخ البيع بعد ثبوت الغين الفاحش والغرور بالوجه الشرعي ولو بعد موت الغار مع بقاء المغرور، حيث لا مانع ولا يمنع من ذلك اعترافه بأصل البيع كما لا يخفى والله تعالى أعلم.