السؤال
سئل: في رجل ترك عقارا وله ورثة أخذ كل منهم نصيبه، ثم باع أحدهم نصيبه للآخر وقبض البائع الثمن وسلم المبيع إلى المشتري وكتب بذلك وثيقة بينهما بشهادة بينة شرعية وتصرف فيه المشتري بالسكنى، ثم مات وورثه أولاده بعده وتصرفوا فيه والمدة الماضية من تاريخ العقد إلى الآن تزيد على عشرين سنة فبعد ذلك أراد البائع أن ينازع ورثة المشتري مدعيا أن في البيع غبنا فاحشا ويريد إبطاله بمجرد ذلك فأنكروا دعواه، ولم يدع غرورا فهل على فرض ثبوت الغبن الذي يدعيه لا يكون له فسخ البيع المذكور المعترف به بمجرد الغبن بدون تحقق الغرور بوجه شرعي.
الإجابة
أجاب: نعم لا يكون للبائع المذكور فسخ هذا البيع بعد صدوره صحيحا باتا بمجرد الغين الفاحش فيه بدون تغريره والحال ما ذكر على فرض ثبوت الغبن المذكور والله تعالى أعلم.