حكم فسخ البيع الفاسد

السؤال
سُئِلَ: في رجل باع لآخر شيئاً بيعاً فاسداً، والمبيع قائم بحاله في يد المشتري، فهل يجب على كل منهما فسخُه، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يجب على كل منهما فسخه إعداماً للفساد؛ لأنه معصية يجب رفعها، بحر .
ولا يُشترط فيه قضاء القاضي؛ لأن الواجب شرعاً لا يحتاج للقضاء، درر».
وإذا أصر أحدهما على إمساكه وعلم به القاضي، فله فسخه جبراً عليهما حقًا للشرع، «بزازيَّة . »
وإذا ردَّ المشتري المبيع بيعاً فاسداً على بائعه بهبة، أو صدقة، أو بيع، أو إعارة، أو غصب، ووقع في يد بائعه، فهو مُتارَكة للبيع، وبرى المشتري من ضمانه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر