السؤال
سُئِلَ: في رجل باع لآخر شيئاً بيعاً فاسداً، والمبيع قائم بحاله في يد المشتري، فهل يجب على كل منهما فسخُه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يجب على كل منهما فسخه إعداماً للفساد؛ لأنه معصية يجب رفعها، بحر .
ولا يُشترط فيه قضاء القاضي؛ لأن الواجب شرعاً لا يحتاج للقضاء، درر».
وإذا أصر أحدهما على إمساكه وعلم به القاضي، فله فسخه جبراً عليهما حقًا للشرع، «بزازيَّة . »
وإذا ردَّ المشتري المبيع بيعاً فاسداً على بائعه بهبة، أو صدقة، أو بيع، أو إعارة، أو غصب، ووقع في يد بائعه، فهو مُتارَكة للبيع، وبرى المشتري من ضمانه.