السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر منزلاً إجارة صحيحة، ثم وجد منزلاً أرخص منه، أو اشترى منزلاً، وأراد التحول إليه، فهل يكون ذلك عذراً للفسخ أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يكون ذلك عذراً للفسخ، بخلاف ما إذا تكارى إبلاً إلى مكة، ثم اشترى إبلا، له الفسخ والفرق أن في الدار يمكنه إكراؤها ؛ لأنها لا تختلف باختلاف الساكن، بخلاف الدواب ؛ لأن الركوب يختلف باختلاف الراكبين، وإذا اكترى إبلاً إلى مكة، ثم بدا له أن يسافر على البغل، لا يكون عذراً، الكل من البزازية».