حكم فسخ الإجارة لوجود منزل أرخص أو شراء منزل

السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر منزلاً إجارة صحيحة، ثم وجد منزلاً أرخص منه، أو اشترى منزلاً، وأراد التحول إليه، فهل يكون ذلك عذراً للفسخ أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يكون ذلك عذراً للفسخ، بخلاف ما إذا تكارى إبلاً إلى مكة، ثم اشترى إبلا، له الفسخ والفرق أن في الدار يمكنه إكراؤها ؛ لأنها لا تختلف باختلاف الساكن، بخلاف الدواب ؛ لأن الركوب يختلف باختلاف الراكبين، وإذا اكترى إبلاً إلى مكة، ثم بدا له أن يسافر على البغل، لا يكون عذراً، الكل من البزازية».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر