حكم غرس المرتهن نخلا في الأرض المرهونة

السؤال
سئل: في رجل غرس نخلا في أرض مرهونة عند والده بمال، ثم إن صاحب الأرض المرهونة دفع مال الرهن وأراد أخذ أرضه فأبى المرتهن وقال إنا أعطيك ثلث النخل فأبى الراهن أخذ ثلث النخل ويريد أخذ أرضه، فهل غرس النخل في الأرض لوالده بدون إذن مالكها لا يوجب خروجها عن ملك صاحبها لا سيما، وهي خارجة عن الأراضي المصرية لكونها من قسم حلفه الخارج عن حدود أرض مصر، ولا يجبر الراهن على أخذ ثلث النخل في مقابله شيء من الأرض.
الإجابة

أجاب: غرس المرتهن النخل في الأرض المرهونة على هذا الوجه لا يكون موجبا لخروجها عن ملك الراهن، ولا جبر على عقد المعاوضة والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر