تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم غرس أحد الشريكين في الأرض المشتركة بغير إذن شريكه

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا غرس أحد الشريكين في الأرض المشتركة من غير إذن،شريكه، ولم يجز ما فعله،شريكه فطلب رفع غراسه، فهل له ذلك أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: تقسم الأرض بينهما أولاً، فإذا وقع الغراس في حصة الغارس، فهو له، وإن وقع في حصة شريكه، فله أن يكلفه قلعه ؛ كما هو صريح «الدر المختار»، وغيره ، وكذا الحكم إذا بنى في العقار المشترك بغير إذن شريكه، ولم يجز، وهو قابل للقسمة. وفي «الأشباه»: بنى أحدهما بغير إذن الآخر، فطلب رفع بنائه، قسم، فإن وقع في نصيب الباني فيها، وإلا هدم، انتهى وإذا نقصت الأرض بالقلع، فيضمن الغارس أو الباني ما نقصته ؛ كما أفتى به شيخ الإسلام قارئ» «الهداية».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر