تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم عودة نصيب الموقوف عليه الذي مات بلا ولد إلى أصل الغلة

السؤال
سُئِلَ: في امرأة وقفت على أولادها، وأولاد أولادها، للذكر مثل حظ الأنثيين أبداً ما تناسلوا، ودائماً ما تعاقبوا، ولم تذكر في سهم من يموت عن غير ولد كيف تصرف حصته؟ ماتت امرأة من أهل الوقف عن أختين، وأولاد عم، فهل يعود نصيبها إلى أصل الغلة، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يعود نصيبها إلى أصل الغلة، قال في «الإسعاف»: إذا لم يذكر الواقف في سهم من يموت من غير ولد ولا نسل شيئاً؛ يكون نصيبه راجعاً لأصل الغلة وجارياً،مجراها ويكون لمن يستحقها، ولا يكون للمساكين فيها شيء إلا بعد انقراضهم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر