حكم عقد النكاح بدون تسمية المهر

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال أبو البنت لرجل: أوهبت بنتي فلانة لك، وقال المخاطب: قبلت بمحضر من الشهود، ولم يسم المهر، فهل ينعقد النكاح بذلك من غير تسمية المهر، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، للمعنى الحقيقي وهو الملك للحرة يوجب الحمل على المجازي، فهو القرينة فيكتفي بها الشهود حتى لو قامت قرينة على عدمه؛ لا ينعقد به؛ لما في «الخانية»، و«الخلاصة»، و«البزازيَّة: لو طلب الزنا من امرأة، فقالت: وهبت نفسي منك؛ لا يكون نكاحاً، وكذا إذا قال أبو البنت: وهبت بنتي فلانة منك لتخدمك؛ لا يكون نكاحاً؛ لقيام القرينة على عدمه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر