السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال أبو البنت لرجل: أوهبت بنتي فلانة لك، وقال المخاطب: قبلت بمحضر من الشهود، ولم يسم المهر، فهل ينعقد النكاح بذلك من غير تسمية المهر، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، للمعنى الحقيقي وهو الملك للحرة يوجب الحمل على المجازي، فهو القرينة فيكتفي بها الشهود حتى لو قامت قرينة على عدمه؛ لا ينعقد به؛ لما في «الخانية»، و«الخلاصة»، و«البزازيَّة: لو طلب الزنا من امرأة، فقالت: وهبت نفسي منك؛ لا يكون نكاحاً، وكذا إذا قال أبو البنت: وهبت بنتي فلانة منك لتخدمك؛ لا يكون نكاحاً؛ لقيام القرينة على عدمه.