تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأةٍ لها دارٌ وشجرةٌ جميزٌ بطريق الإراثة عن أمّها، فاشترى منها شيخ البلد الدّار والشّجرة المذكورة بقدرٍ معلومٍ من الدّراهم، ودفع لها بعض الثّمن ولم يدفع لها البعض الآخر متعلّلًا بأنّه دفعه لأخ الوارثة الّذي مات قبل موت المورثة، فهل إذا كان أخ الوارثة مات قبل موت المورثة لا عبرة بتعلّل المشتري ويجبر على دفع باقي الثّمن بالوجه الشّرعيّ؟
الإجابة
أجاب: يؤمر المشتري بدفع باقي الثّمن للبائعة المذكورة ولا عبرة بمجرّد تعلّله بما هو مذكورٌ، واللّه تعالى أعلم.