السؤال
سُئِلَ: فِي شَجَرٍ قُطنٍ لِرَجُل، اتَّفَقَ مَعَ آخَرَ أَنْ يَحْرُنَا وَيَعْمَلَ عَلَيْهِ عَلَى نِصْفِ الْخَارِجِ، فَعَمِلَا نِصْفَ الْعَمَلِ، وَتَمَّمَ الْعَمَلَ عَلَيْهِ رَبُّ الشَّجَرِ بِنَفْسِهِ، فَلَمَّا دَخَلَتِ الْغَلَّةُ جَاءَ يَطْلُبُ نِصْفَهَا، وَأَخَذَهُ بِوَاسِطَةِ مُتَغَلَّبٍ قَهْرًا، فَمَا الْحُكْمُ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا شَيْء لِلْعَامِلِ فِي الْخَارِجِ لِفَسَادِ الْمُسَاقَاةِ بِاشْتِرَاطِ عَمَلِ رَبِّ الْقُطْنِ مَعَهُ فِيهِ، وَهُوَ يَمْنَعُ التَّسْلِيمَ فَيُوجِبُ الْفَسَادَ، كَمَا نَضُوا عَلَيْهِ قَاطِبَةٌ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ فَجَمِيعُ الْخَارِجِ لِرَبِّ الشَّجَرِ، وَعَلَيْهِ لِلْآخَرِ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ وَعَمَلِ بَقَرِهِ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.