حكم ظهور عيب قديم في حيوان مباع

السؤال
سئل: في رجل اشترى نصف جاموسة من آخر بثمن معلوم على أنها سليمة من الغش وإن كانت عرجاء لينتفع بنتاجها ولبنها، ثم ظهر أنها مغشوشة بداء في جوفها قديم وهلكت عند المشتري بغير صنعة، ولم يوجد منه ما يدل على الرضا بهذا العيب وكان هلاكها بسبب العيب المذكور فهل إذا تحقق ذلك شرعا يكون للمشتري الرجوع بنقصان العيب على بائعه، حيث لا مانع من ذلك.
الإجابة

أجاب: نعم يكون للمشتري الرجوع على بائعه بنقصان العيب المذكور والحال ما ذكر وطريق الرجوع بالنقصان أن يقوم المبيع بلا هذا العيب، ثم مع العيب وينظر في التفاوت، فإن كان مقدار عشر القيمة رجع بعشر الثمن على انفراده، وإن كان أقل، أو أكثر فعلى هذا الطريق ولا بد أن يكون المقوم اثنين يخبران بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشتري والمقوم الأهل في كل حرفة كما في رد المحتار في خيار العيب والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر