السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ اسْتَحْكَرَ سَاحَةً بِدَاخِلِ الْبَلْدَةِ لِلْبِنَاءِ بِهَا بِحُدُودِهَا وَمَنَافِعِهَا، وَمَرَافِقِهَا وَمَا يُعْرَفُ بِهَا وَيُنْسَبُ إِلَيْهَا مُدَّةٌ مُعَيَّنَةٌ بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَظَهَرَ بِهَا صِهْرِيجُ ، هَلْ يَدْخُلُ فِي اسْتِحْكَارِهِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، يَدْخُلُ الصِّهْرِيجُ ؛ إِذْ هُوَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهَا وَيُنْسَبُ إِلَيْهَا، وَهَذَا مِمَّا لَا شُبْهَةً فِيهِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الاِسْتِحْكَارَ عَقْدُ إِجَارَةٍ يُقْصَدُ بِهِ اسْتِيفَاءُ الْأَرْضِ مُقَرَّرَةٌ لِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا، وَالْإِجَارَةُ بَيْعُ الْمَنَافِعِ حَتَّى يَدْخُلُ الطَّرِيقُ وَالشَّرْبُ، وَإِنْ لَمْ تُذْكَرِ الْحُقُوقُ وَالْمَنَافِعُ، وَهَذَا مِمَّا لَا يُشَكُ فِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.