السؤال
سُئِلَ: فيما إذا اقتسمت الورثة التركة، ثم ظهر دين محيط، فهل تفسخ القسمة أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن قضى الورثة الدين أو أبرأ الغرماء، بقيت القسمة، وإلا فسخت، وإن كان الدين غير مستغرق، فالجواب كذلك ؛ لتعلق حق الغرماء بالتركة، إلا إذا بقي من التركة ما يفي الدين فحينئذ لا تفسخ ؛ لعدم الحاجة إلى فسخها ؛ كما هو صريح المتون والشروح.
وفي «الأشباه»: تنقض القسمة بظهور دين أو وصية، إلا إذا قضى الورثة الدين ونفذوا الوصية، ولا بد من رضا الموصى له بالثلث انتهى