السؤال
سئل: في ورثة اقتسموا تركة مورثهم من عقار ونقود وأمتعة بينهم بتراضيهم، ثم بعد القسمة ظهر وتحقق أن فيها جواراً وغبناً فاحشا وتضرر بعض الورثة بذلك، فهل إذا ثبت ذلك بشهادة البينة الشرعية تنقض القسمة وتعاد ثانيا؟
الإجابة
أجاب: إذا ظهر غبن فاحش في القسمة تنقض في الأصح والحال هذه والله تعالى أعلم.