السؤال
سئل: في رجل تشاجر مع جدته فحصل له غيبة في عقله من شدة الحماقة فصدر منه طلاق لزوجته، ولم يكن عنده علم بما صدر منه وكان ذلك من عادية عند مشاجرته، فهل لا يقع عليه طلاق لكونه لا يعلم ما حصل منه إلا بإخبار النساء الحاضرات ويدين في ذلك والحال هذه.
الإجابة
أجاب: إذا تحقق زوال عقل الرجل المذكور بسبب ما ذكر لا يقع عليه طلاقه في تلك الحال ويصدق في الإسناد لتلك الحالة إن كانت معهودة له، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.