حكم طلاق السكران مكرهاً

السؤال
سُئِلَ: في رجل سكر مكرهاً أو مضطراً، فطلق حال سكره، فهل يقع عليه الطلاق، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: صحح قاضي خان في شرح الجامع الصغير»، و«فتاواه» عدم الوقوع، وكذا في غاية «البيان» معزيّا إلى «التحفة، وقال في «فتح القدير: إنه الأحسن، وفي المحيط»: إنه حسن.
وقال في «البزازيّة»: أكره على شرب الخمر، أو شربه للضرورة، كإساغة لقمة وعطش، فسكر، فطلق لا يقع في الصحيح، كما لا يلزمه الحد، وكذا سائر تصرفاته.
وقال في «البحر»: وقد جزم في الخلاصة» بالوقوع معللاً بأن زوال العقل حصل بفعل هو محظور في الأصل، وإن كان مباحاً بعارض الإكراه، ولكن السبب الداعي للحظر قائم فأثر قيام السبب في حق الطلاق، انتهى.
فالتصحيح حينئذ مختلف فيه.
وعند الشافعية المراد بالسكران الذي يقع طلاقه ونكاحه ونحوهما من زال عقله بما أثم به من شراب أو دواء، ذكره شيخ الإسلام في شرح المنهج، فيكون عنده موافقاً للأول.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر