تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأة ذهبت من بيت زوجها إلى بيت أبيها فطلبها زوجها للعود إلى منزله فامتنعت فصار يكرر عليها الطلب في كل وقت فتمتنع حتى مضت سنة كاملة فرفعته إلى شيخ البلد فجبره على دفع ثمن كسوة عام النشوز وأمرها أن تعود إلى زوجها فأبت هذه الدراهم، ولم تقبلها وقالت لا أعود إليه فأمره الحاضرون بطلاقها حيث امتنعت من العود إلى منزلة لها أنت طالق فهل يقع الطلاق رجعياً حيث لم يوجد خلع ولا إبراء، ولم يكن الطلاق المذكور في مقابلة مال، ولم يسبق منه طلاق آخر فله مراجعتها والحال هذه قبل انقضاء عدتها.
الإجابة
أجاب: نعم يكون الطلاق الصادر من الزوج على الوجه المذكور رجعياً فله مراجعه زوجته ما دامت في عدته والحال هذه بدون رضاها، والله تعالى أعلم.