السؤال
سئل: في رجل له زوجة وله بيت يملكه ساكن معها فيه مدة وهو مسكن لائق بحال الزوجين شرعي خال عن أهلها وأهله والآن خرجت من بيته وذهبت إلى بيت أهلها وتطلب منه أن تكون ناشزة وهو لا يرضى بالنشوز، فهل إذا أوفاها ما تعورف تعجيله من المهر وهو قائم بجميع لوازمها الشرعية يكون أخذها والسكنى بها في بيته المذكور حيث كان شرعيا ولا تمكن من النشوز لأنه معصية وتؤمر بطاعة زوجها والحال هذه.
الإجابة
أجاب: نعم تؤمر بطاعة زوجها ولزوم مسكنه المذكور حيث لا مانع ولا تقر على النشوز لأنه معصية، والله تعالى أعلم.