حكم ضم الأب والجد للجارية الثيب البالغة

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا بلغت الجارية وهي ثيب، فهل للأب والجد ضمها إلى نفسه، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: إن كانت مأمونة على نفسها ليس له ضمها، وإن كانت غير مأمونة على نفسها ؛ فللأب والجد ولاية الضم كما في الابتداء، وإن لم يكن لها أب ولا جد، لكن لها أخ أو عم ؛ ليس له ولاية الضم إلى نفسه، بخلاف الأب والجد، بحر»، ونقله في الدر» عنه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر