السؤال
سُئِلَ: فيما إذا بلغت الجارية وهي ثيب، فهل للأب والجد ضمها إلى نفسه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كانت مأمونة على نفسها ليس له ضمها، وإن كانت غير مأمونة على نفسها ؛ فللأب والجد ولاية الضم كما في الابتداء، وإن لم يكن لها أب ولا جد، لكن لها أخ أو عم ؛ ليس له ولاية الضم إلى نفسه، بخلاف الأب والجد، بحر»، ونقله في الدر» عنه.