السؤال
سُئِلَ: فيمن جلس في المسجد للصلاة، فعطب به أعمى؛ فهل يضمنه أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: الجالس للصلاة في مسجد حيه أو غيره لا يضمنه ، ولغير الصلاة يضمن مطلقاً خلافاً لهما ، واستظهر في الشرنبلالية» معزيا للزيلعي قولهما، وقد حققه في الدر المنتقى» ، فراجعه فيه، ولم نذكره هنا؛ لندور وقوعه.