السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى من آخر عبداً، فضمن رجل للمشتري عيوبه فاطلع على عيب، وردَّه، فهل يضمن الرجل المذكور الثمن، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يضمن عند الإمام؛ لأنه ضمان العهدة، وهو باطل، وضمنه الثاني؛ لأنه ضمان العيوب، وإن ضمن السرقة، أو الحرية، أو الجنون، أو العمى، فبان مسروقاً، أو حرّاً، أو مجنوناً، أو أعمى؛ رجع على الضامن بالثمن، كما في «البزازيَّة»، و«الدر المختار»، و«الدر المنتقى».