حكم ضمان الراعي في حالة ضياع البقر

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ صَبِيًّا مِنْ وَلِيِّهِ لِيَرْعَى بَقَرَهُ خَاصَّةٌ، فَضَاعَ مِنْهَا تَوْرٌ بِغَيْرِ تَفْرِيطِ، هَلْ يَضْمَنُهُ أَمْ لَا، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ؟
الإجابة

أَجَابَ: لَا يَضْمَنُ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر