السؤال
سُئِلَ: فيما إذا سرقت العين من يد الأجير المشترك من غير تقصير منه في الحفظ، فهل يضمنها أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن هلكت بسبب يمكن التحرز عنه ؛ كالسرقة، ففي ذلك أربعة أقوال كلُّها مصححة مفتي بها، فعند الإمام لا يضمن، وإن شرط عليه الضمان ؛ لأن شرط الضمان في الأمانة باطل ؛ كالمودع، وبه يفتى ؛ كما في عامة المعتبرات وبه جزم أصحاب المتون، وعندهما يضمن ؛ صيانة لأموال الناس ؛ كما في المنح»، وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة، ويجبر عليه كما في الدر المختار و تنوير البصائر » ، وقيل: إن الأجير مصلحاً لا يضمن، وإن بخلافه يضمن، وإن مستور الحال، يؤمر بالصلح؛ كما في «العمادية»، وهذا تفصيل حسن.
وهذه الأقوال إذا كانت الإجارة صحيحة أما إذا كانت فاسدة: لا يضمن إجماعاً، قال في «الدر المنتقى: ثم هذا لو الإجارة صحيحة، فلو فاسدة، لا يضمن إجماعاً ؛ كما في شرح المجمع، انتهى