تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في ضرب الأوتار والصنج والبوق والرقص والتصفيق ونحو ذلك، فهل يكره تحريماً أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يكره تحريماً؛ لأنها زي الكفار، وكذلك ضرب النوبة للتفاخر، فلو ضرب للتنبيه، فلا بأس به؛ كما إذا ضرب في ثلاث أوقات لتذكير ثلاث نفخات من الصور؛ المناسبة بينهما، فبعد العصر للإشارة إلى نفخة الفزع وبعد العشاء إلى نفخة الموت وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث كذا في الملاعب للإمام البزدوي.
وينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة، وعن الحسن بن زياد] لا بأس بالدف في العرس ليشتهر، وفي «السراجية»: هذا إذا لم يكن له جلال ولا يضرب على هيئة الطرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا النكاح ولو بالدف»، وكذلك التغني إذا كان لإعلان النكاح لا للهو، ولم يكن فيه شيء من الألفاظ المحرمة.
وفي «الذخيرة»: ومنهم من قال لا بأس فيه في الأعياد، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً في بيته يوم بيته يوم العيد وفي الدهليز جاريتان تغنيان بالدف، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال لهما: أتغنيان في بيت رسول الله ؟! فقال: «دعهما؛ فإن هذا اليوم يوم عيد
وفي الحديث: «لا تحضر الملائكة شيئاً من الملاهي سوى النصال والرهان»؛ أي: الرمي والمسابقة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثة ملاعبة أهله، وتأديبه
لفرسه ومناضلته بقوسه».
وسيأتي أنه لا بأس بالمسابقة في الرمي، والفرس، والبغل، والحمار، والإبل، وعلى الأقدام، ويكره من الواعظ إلقاء الكم، وضرب الرجل على المنبر، والقيام والقعود والنزول منه والصعود عليه في وسط الكلام، نقله في الدر المنتقى عن ذخيرة الفتاوى.