تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا تقهقه الإمام، أو أحدث عمداً بعد قعوده مقدار التشهد فهل تفسد صلاة المقتدي أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن المقتدي مدركاً لا تفسد صلاته كالإمام، ويقوم من غير سلام، وإن مسبوقاً؛ فسدت صلاته عند الإمام، خلافاً لهما، فلا تفسد عندهما؛ لأن صلاة المقتدي مبنيّة على صلاة الإمام صحة، وفساداً، ولم تفسد صلاة الإمام هنا اتفاقاً، فكذا المقتدي.
وفرق الإمام بأن الحدث مفسد للجزء الذي يلاقيه من صلاة الإمام، فيفسد من صلاة المقتدي إلا أن الإمام لا يحتاج إلى البناء، والمسبوق يحتاج إليه، والمبني على الفاسد فاسد بخلاف الكلام؛ لأنه في معنى السلام ولهذا لا يفوت به شرط،الصلاة، وهو الطهارة فالكلام قاطع لا مفسد،
وكذا الخروج، بخلاف القهقهة والحدث العمد فإنه يبطل الطهارة، ولهذا المقتدي المدرك بلا سلام فيهما، ويلزمه السلام في تكلم إمامه، فلا يخرج يقوم المقتدي في تكلُّم إمامه من غير سلام، ويخرج بتقهقهه، وحدثه العمد من غیر سلام فتأمل والله أعلم.