السؤال
سُئِل: فيما إذا صلى الإمام إلى جهة تحريه، واقتدى به مشتبه من غير تحرّ، ثم ظهر خطأ الإمام، فهل تجوز صلاة المقتدي، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تجوز صلاة المقتدي، وجازت صلاة الإمام، فلو ظهر صوابه صحت صلاتهما، ومن لم يقع تحرّيه على شيء صلى لكل جهة صلاة مرة احتياطاً.