السؤال
سئل: في رجل له قطعة أرض زراعة أثر رهنها عند آخر على قدر معلوم من الدراهم، ثم مات الراهن عن أولاده الذكور البالغين فأراد الأولاد أن يدفعوا دراهم الرهن ويأخذوا الأرض من المرتهن فادعى المرتهن أن مورثهم أسقط حقه فيها له ويريد أن يقيم بينة أحدهما شيخ البلد والآخر بينة وبين المشهود عليهم عداوة دنيوية ظاهرة لجميع الناس فهل والحال هذه لا تقبل شهادة هذين المذكورين وليس للقاضي قبول شهادتهما.
الإجابة
أجاب: