حكم شهادة الشهود على امرأة حاضرة

السؤال
سُئِلَ: في رجلين شهدا على امرأة باسمها ونسبها وهي حاضرة، فقال القاضي للشهود هل تعرفون المدعى عليها؟ فقالوا: لا، فهل تقبل شهادتهم، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا تقبل شهادتهم ولو قالوا تحملنا الشهادة على امرأة اسمها كذا، ولكن لا ندري أن هذه المرأة هي تلك بعينها، أم لا، صحت شهادتهم على المسماة، فكان على المدعي إقامة البينة أن هذه هي التي سموها ونسبوها، بخلاف الأول، ذكره في «الفصول العمادية».
وقال فيها: ثم إذا كانت الشهادة على الحاضر يحتاج الشاهد إلى الإشارة إلى ثلاثة مواضع إلى المدعي والمدعى عليه، والمشهود به، وإن كانت على غائب أو ميت، فسموه ونسبوه إلى أبيه فقط، لا يقبل حتى ينسبوه إلى الجد، وقد ذكرنا بأنه إذا قضى قاض بدون ذكر الجد، ينفذ؛ لأنه وقع في فصل مجتهد فيه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر