تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل يملك بقرة تعدى عليها رجل وضربها بسبب أنها نزلت الزرع فماتت بالضربة المذكورة لوقتها فطلب رب البقرة إقامة الدعوى على يد فقيه فطلب من رب البقرة ومن البيئة التي تشهد بالضرب خمسين قرشا معلوما فامتنعت البيئة من الشهادة على يده خوفا من طلب المعلوم منها فترافعا لدى فقيه آخر وشهدا بالتعدي وبالضرب فهل تقبل شهادة البيئة المذكورة ولا يضر امتناعها أولا من الشهادة بسبب طلب المعلوم منها مع رب البقرة وإذا كان أحد الشاهدين ابن تقبل شهادته له والله تعالى أعلم.
الإجابة
أجاب: إذا قال الشاهد لا شهادة لي، ثم شهد تقبل كما تقبل ابن عم المدعى له وإذا كان امتناع الشهود بمعنى تأخيرهم أداءها فإنما يكون التأخير مفسقا بعد الطلب إذا كان لغير عذر وهنا على ما في السؤال وجد العذر ففي الهندية من الفصل الثاني من الباب الرابع من الشهادات.