حكم شهادة الزوج لزوجته

السؤال
سُئِلَ: في شهادة الزوج لزوجته، فهل تقبل، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا تقبل وكذا شهادتها له؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تُقْبَلُ شَهادةُ الوَلَدِ،لوالِده، ولا الوالِدِ لوَلَدِه، ولا المرأةِ لزوجها، ولا الزَّوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا المَولَى لعبده، ولا الأجير لمَن استأجَرَ » .
وإذا طلقها ثلاثاً، ثم شهد لها، فإن شهد لها وهي في العدة؛ لا تقبل، وإن شهد لها بعد انقضاء عدتها؛ تقبل، كما هو صريح الشروح.
وما في «البزازيَّة من قوله: إن الزوج لو تحملها حال نكاحها، ثم أبانها وشهد لها تقبل ؛ فهو محمول على ما بعد انقضاء العدة، وقد صرح هو نفسه بذلك في موضع آخر، فتنبه.
وكذا إذا شهدت هي له وهي في العدَّة؛ لا تقبل، كما في «المنح». ولو شهد الرجل لامرأة بحق، ثم تزوجها؛ بطلت شهادته، كما في «الخانية » .
وقال في المنح»، و الدر المختار وبه علم أن الزوجية إنما تمنع منها وقت القضاء، لا وقت الأداء، ولا وقت التحمُّل، انتهى .

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر