السؤال
سئل: في امرأة باعت طاحونة من مدة ست عشرة سنة، ثم ماتت وورثها ابن أخيها ومن بعد موتها إلى هذه السنة ادعى ذلك الوارث على المشتري بأن هذه الطاحونة وقفها والد البائعة عليها، ثم على من يرثها وهو يملكها حين الوقت وأحضر شهودا فقالوا ما حضرنا حين الوقف وإنما سمعنا أنها وقف فعرّف المشتري إنها ملك للبائعة وأنه اشتراها على يد قاضي الناحية بموجب حجة من ذلك القاضي وكتب ذلك القاضي على هامش حجة البائعة إن هذه الطاحونة اشتراها فلان دون ما في باطنها من باقي العقار وقد باعث في حال حياتها بعض الأملاك التي في الحجة التي يدعي ذلك الوارث إن الذي فيها وقف والحال إن ذلك الوارث باع عقارا مما في باطن تلك الحجة والآن ذلك الوارث وكيل حاكم السياسة فهل لا تقبل بينته إذا أقامها ممن هو وكيل عليهم.
الإجابة
أجاب: قد أفاد مولانا خير الدين الرملي إن شهادة الرعية الحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز على فرض صحتها والله تعالى أعلم.