السؤال
سئل: في حاكم على قرية ادعى عليه رجل أعمى أنه ضرب قريبا بنبوت خشب وسجنه ومات في ليلته، ولم يعين الزمان والمكان وأقام بينة شهدت بأن المدعى عليه ضربه بالنبوت وسجنه ولم تعين الزمان والمكان وخالفا المدعي في وجه من الوجوه بأن قال المدعي مات في ليلته والشاهد إن قالا مات بعد أيام وقالا إنهما لم يعلما هل الضرب المذكور أم بغيره فهل تقبل شهادتهما أم لا وإذا كان المدعى عليه بينه وبين الشهود عداوة ظاهرة لكونه حاكما عليهم وضربهم حتى جرحهم سابقا في حادثة تتعلق بالحكومة بغير مقتض شرعي تقبل شهادتهما بذلك أم لا.
الإجابة
أجاب الشهادة على هذا الوجه لا تقبل وصرحوا بأنه إذا كان بين الشاهد مات بسبب والمشهود عليه عداوة دنيوية ردت شهادته والله تعالى أعلم.