السؤال
سئل: في رجل ادعى على آخر دينا له عليه وأشهد عليه شخصين أحدهما خادم للمدعي وماهيته تصرف له كل شهر من طرف المدعي والثاني من ضمن الأشخاص تحت إدارة المدعي وشياخته ووقت سماع الدعوى عند القاضي طعن عليه المدعى عليه في الشهود بما ذكر فبمجرد ما أبداه من الطعن تطاول القاضي على المدعى عليه وحكم على ذلك المدعى عليه بناء على شهادة من ذكر فهل لو ثبت بالوجه الشرعي تطاول القاضي على المدعى عليه قبل الحكم وأن الشهود ليسوا أهلا للشهادة، حيث الحال ما ذكر يكون الحكم في غير محله وعلى المدعي أن يأتي بشهود غير من ذكر.
الإجابة
أجاب: شهادة الأجير الخاص مشاهرة، أو مساهنة لمستأجره لا تقبل وكذا لا تقبل شهادة الفلاح لشيخ قريته الذي له ولاية عليه لخوفه منه فإذا تحقق بطريق شرعي أن القاضي المذكور قضى بشهادة من ذكر لا ينفذ قضاؤه والله تعالى أعلم.