تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم شهادة الأجير الخاص لمستأجره في إثبات الوصاية

السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وأولاد منها ذكور وإناث وترك ما يورث عنه شرعا فادعى أحد أولاده الذكور أن أباه قبل موته قد أقر له بأنه وصي على تركته وعلى أخوته القصر وأقام رجلين مستخدمين له وللميت قبله يشهد أن له بالإقرار فهل إذا كان الرجلان مستأجرين له تكون شهادتهما على الإقرار لاغية ولا تثبت بهما الوصاية حيث الحال ما ذكر.
الإجابة
أجاب: لا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر