تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا باع السلطان أو نائبه المولى لنظر بيت المال أرض بيت المال لرجل بضعف قيمتها، ثم وقفها مشتريها، فهل يجوز شراؤه، ووقفه لها، أم لا؟
الإجابة
أجَابَ: نعم يجوز شراؤه، ووقفه لها، وتبقى سالمة عن العشر والخراج، كما في البحر، وكذلك لو لم يوقفها، كما في «الدر المختار»، » و «شرح الملتقى»، فقد صرحوا بأن الإمام الأعظم منزل في بيت المال منزلة ولي اليتيم، فكما يجوز لولي اليتيم بيع عقاره بضعف قيمته، أو لدين على الميت لا وفاء له إلا منه، فكذا للإمام بيع أرض بيت المال إذا كان بالمسلمين حاجة، أو لغير حاجة إذا رغب فيها بضعف قيمتها على المفتى به.
وفي النهر عن الواقعات»: لو أراد السلطان شراءها لنفسه؛ يأمر غیره ببيعها، ثم يشتريها لنفسه، انتهى. وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال؛ فالأصل الصحة، وبه عرف صحة وقف المشتراة من بيت المال وأن شروط الواقفين صحيحة، وأنه لا خراج على أراضيها، در المختار».